lkm313

islamic

زكاة الأوراق المالية على المذهب الشافعي

اعداد : محمد لقمان بن علي الشامل العرفاني الكامل الثقافي

Read this in pdf https://drive.google.com/file/d/1gfCr6k6PF5ZzYmnp5cYlo17r9OFuzn9j/view?usp=sharing

بسم الله جاعل النهار معاشا  والحمد لله خالق الأرض مهدا والصلوة والسلام علي رسوله الذي أرسله إليها بشيرا ونذيرا وعلي آله وأصحابه الذين قاموا به حميما و نصيرا  

        إن الزكاة من أعظم أركان الإسلام .ومن جملة  ما يخرج من الدين جاحدها. لأنها معلومة من الدين بالضرورة.

تجب الزكاة في النقد أي الذهب والفضة وما في معناهما. والعلة فيه جنس الأثمان غالبا.وهو موجود في الأوراق المالية.لأنها تستعمل الآن لجميع أمور المعاملة في جميع بلاد الأرض .فتجب فيها زكاة النقد .
واعلم أن وجوب الزكوة في الذهب والفضة هل لعينهما ام لمعنيهما ؟ بعض العلماء يقول إنه لعينهما فلا تجب عندهم في الأوراق المالية .ونحن معاشر الشافعية نقول إنه لمعناهما .لما قال الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة
                 علة وجوب الزكاة في الذهب والفضة

وقد بين الفقهاء العلل لوجوبهما .قال إمامنا الشافعي رحمه الله في رسالته فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقةوأخذ المسلمون  في الذهب بعده صدقة إما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا وإما قياسا علي أن الذهب والورق نقد الناس الذي إكتنزوه وأجازوه أثمانا علي ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده(رسالة ص ١٩٢-١٩٤).وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: ‘ تجب الزكوة في الذهب والفضة لقوله عز وجل والذين يكنزون إلخ ولأن الذهب والفضة معد للنماء فهو كالإبل والبقر السائمة ولا تجب في ما سواهما من الجواهر كالياقوت والفيروزج  واللؤلؤ والمرجان لأن ذلك معد للإستعمال فهو كالإبل والبقر العوامل.(شرح المهذب ص ١٢٦٧،زاد المحتاج ٤٥٨/١,أسني المطالب ٣٧٦/١ ) وقال الإمام الماوردي رحمه الله في الحاوي ولأن الذهب والفضة إنما خصا من بين سائر الجواهر بإيجاب الزكوة فيها لإرصادهما للنماء وطريق النماء بالتقلب والتجارة (الحاوي الكبير ٢٨٤/٣) والمعد للنماء والمرصد للنماء واحد وقال الإمام الرافعي رحمه الله في الشرح الكبير :لم تناط زكوة النقدين ؟ بجوهرهما أم بالإستغناء عن الإنتفاع بهما ؟والثاني أظهر (الشرح الكبير ١٧/٦).وقال الشيخ عميرة : (تجب الزكوة) ومن الجواهر بالنقدين لكونهما قيما الأشياء (عميرة ٢/٢) . وقال الإمام السمعاني :”أن محل الزكوة هو المال النامي ” ( الإصطلام السمعاني: ١١٥/٢)
    فالعلة في وجوب الزكوة في النقد أمران الأول كونه نقدا اي ثمنا عاما في البلدان(جنس الأثمان غالبا)  والثاني كونه معدا للنماء ويعبر عنه بالإستغناء عنه والامر الثاني لازم الاول. فان الثمن الغالب من شانه لا محالة كونه معدا للنماء. ولذا اقتصر بعضهم علي الأول كما في الرسالة واقتصر أكثرهم علي الثاني كما في الحاوي والمجموع وغيرهما.
    فإن قلت :إن التعليل بالأثمان منتقض في الطرد والعكس فنقض طرده بالفلوس هي أثمان في بعض البلدان ولا زكوة  ولا ربا فيها عندكم ونقضه عكسا بأواني الذهب والفضة ليست أثمانا وفيها الزكوة والربا 
قلنا : إن  علتنا سليمة في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا ( وقد يعبر عنه بثمن غالب في البلدان ) والفلوس وإن كانت ثمنا في بعض البلاد  فنادر فليست من جنس الأثمان غالبا فهي عروض ومن جعلها من النقد أراد كونها يتعامل بها كالنقد فسلم الطرد ( الحاوي الكبير : ٩٣/٥—شرح المهذب : ٣٩٤/٩ —حاشية الباجوري : ٣٣/٢)   أما العكس فلا ينتقض أيضا بالاواني لأننا قلنا جنس الأثمان والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا ، ( وكذا يقال في الحلي المحرم ) فسلمت العلة من النقض في الطرد والعكس.( الحاوي الكبير : ٩٣/٥) 

    فإن قلت : تجب الزكوة في الحلي المحرم بخلاف المباح    فأي علة توجد في الحلي المحرم لوجوب الزكوة فيها ؟

    قال الإمام السمعاني في الإصطلام : وصف النماء في الذهب والفضة بالتقلب والتصرف فإن هذه الجهة جهة منمية مثل التجارة في سائر الأموال ولما اتخذ الحلي من الذهب والفضة فقد فاتت هذه الجهة لأنه جعله ليلبسه ويتحلي به ويتزن به مثل ثوب يجعله للبسه وللتجمل به عند الناس وهذه جهة صحيحة مطلقة شرعا مثل اللبث في الثياب فيفوت بها جهة النماء لأن التقلب والتصرف لا يكون إلا بإخراجه عن يده . واللبس والتحلي لا يكون إلا بأمساكه في يده فحصلت مضادة ومنافاة بين الجهتين . ولم يتصور اجتماعهما فإذا تحقق الثاني فات الأول قطعا . وإذا فات سقتت الزكوة لفوات محلها علي ما سبق .( الإصطلام : ١١٢/٢) و الحلي للرجال ( الحلي المحرم ) فالصرف لم يوجد لحظرية الصنعة فكأن الشرع لحظرية الصنعة جعل الصنعة كالمعدومة وصار كأنها باقية  علي الجهة التي كانت عليها من قبل (الإصطلام :١١٥/٢) 

       فائدة

    واعلم أن حكم القصدالطارئ كالمقارن في جميع ما ذكرناه فلو اتخذه قاصدا استعمالا محرما ثم غير قصده إلي مباح بطل حكمه فلو عاد القصد المحرم إبتدأ الحول وكذا لو قصد الكنز إبتدأ الحول وكذا نظائره. ( كفاية الأخيار لتقي الدين الحصني : ٢٢٢/١)

               غرض الذهب والفضة

  قال الإمام السمعاني : إن الله تعالى خلق الذهب والفضة لمنافع العباد فكل منفعة يجوز حصولها من الذهب والفضة فهما مخلوفان لذاك ، فعلي هذا خلق الله تعالى الذهب والفضة لمنفعة التقلب والتصرف ولمنفعة التحلي والتزيين وغير ذلك إلا أن في الإبتداء تعين جهة التقلب والتصرف ويجعل الذهب والفضة كأنهما خلقا لذلك لأن هذه المنفعة أعم من منفعة التحلي والتزيين ألا تري أنها تعمل الرجال والنساء ومنفعة التحلي والتزيين تختص بالنساء(  الإصطلام : ١١٢/٢)

        إنطباق العلة علي النوط العصري

     رأينا أن العلة في وجوب الزكوة في الذهب والفضة أمران: كونهما نقدا( جنس الأثمان غالبا) وكونهما مستغني عنهما معدا للنماء .والنقد الحقيقي الشرعي هو ما كان ثمنا غالبا اي عاما في البلدان وهذه العلة  متوفرة في الأوراق المالية بالأولي في هذا العصر فإنها ثمن غالب عام في البلدان ومستغني عنها في أعيانها ومعدة للنماء بالتقلب والتجارة فمن ملكها فكأنه ملك كل شيئ. 
  وان قيل:علتكم  جنس الأثمان غالبا عند الشافعي علة قاصرةعلي الذهب والفضة لا تتعداهما فإذن العلة لا تتعدي إلي الأوراق المالية؟ 
قلنا : قال الامام النووي في شرح المهذب :ثم لغير المتعدية فائدتان إحداهما أن تعرف أن الحكم مقصور عليهما فلا تطمع في القياس .والثانية أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به (شرح المهذب)إنما قالوا أن جنس الأثمان غالبا علة قاصرة علي الذهب والفضةلا تتعديهما بالنظر الي أزمانهم لا إلي جميعها.فإذن لا يقاس في زمانهم شيء عليهما لأنه لا يوجد في أيامهم ما شاركهما في الأصل .وفي  اليوم قد وجد فكانت العلة متعدية.  
            أهذا قياس أو غيره 
     القياس من حق المجتهد.والإلحاق من شأن المستنبط.فلا مدخل الآن في بابه.فإن المجتهد قد غاب والإجتهاد قد إندرس .فلا نقيس ولا نلحق الأوراق المالية بالفضة أو بالذهب .وإنما نفعل إظهار قياسه وكشف إلحاقه بالفضة والذهب .والمجتهدون إستنبطوا واستخرجوا وبينوا العلة في الذهب والفضة.وهي جنس الأثمان غالبا .وهي توجد في النوط العصري.فنقول إنه  يرد الحكم الذي كان في الذهب والفضة نعني وجوب الزكوة أيضا في الأوراق المالية أيضا.كما أنهم إستخرجوا علة تحريم الخمر وهي الإسكار .والإسكار توجد في غير الخمر من المسكرات التي ظهرت الآن.ونحكم إن هذه المسكرات حرام كالخمر.هذا نحتاج إليه إن لم يصح خبر كل مسكر حرام.فيدخل تحت هذا ولا حاجة إلي القياس.اي إظهار القياس.ويحتمل فيه دليلان النص والقياس بناء علي جواز إجتماعهما .
   وفي هذه الأيام قد حلت الأوراق المالية محلهما حتي إنطبقت عليها علتهما ففيها الزكوة حيث دخلت في إطلاق الفقهاء فإنما دخل في إطلاق الأصحاب منزلة منزلة تصريحهم( أنظر تحفة المحتاج ٤٠/١) وقد قرروا أن المسألة إذا دخلت في إطلاق الأئمة كانت منقولة لهم (فتاوي الكردي ص ١٠١) وقد ذكروا أن علة زكوة الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وكأنهم قاسوا الأوراق علي النقدين ونحن نظهر هذا القياس .بل أجمع العلماء علي أن الزكوة أحد أركان الإسلام وعلي أن وجوبها في أربعة أصناف :المواشي وجنس الأثمان وعروض التجارةوالمكيل المظهر من الثمر والزروع بصفات مخصوصة (رحمة الأمة ص ٧١,ميزان الشعراني :٢/٢) وقد بين أن النوط العصري جنس الأثمان. فإذا ليس هنا قياس أصلا ولا يقال أنه لا يجوز القياس في زكوتهما لأنها تعبدية لأن الإمام الشافعي جوز  القياس في النقد حيث قال في رسالته ” وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق (الفضة) صدقة وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة إما بخبر عن النبي لم يبلغنا وإما قياسا علي أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا علي ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده( رسالة ص ١٩٢-١٩٢)


        كيف نتعين نصاب الأوراق المالية
    سبب إختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيئ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في نصاب الفضة ٠٠٠٠٠٠٠٠وأما الذين جعلوا الزكوة فيما دون الأربعين تبعا لدراهم فإنه لما كان عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هي الأصل إذ كان النص قد ثبت فيها وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن وذلك فيما دون موضع الإجماع.(بداية المجتهد ٢٥٦/١)  وكذلك الأوراق المالية يقاس علي الفضة يتابع لها في القيمة لا في الوزن.قيقوم نصاب  الأوراق المالية بنصاب الفضة.فيزكي ربع عشره.
            حكمة الزكوة و محذرة منعها
      إن الحكمة في الزكوة عند الشارع مواساة الفقراء وكانت تلك المساواة في تلك الأزمنة بالنقد وفي هذا الزمان بالأوراق المالية. قال الإمام النووي”قال القاضي عياض ، قال الماوري رحمه الله: قد أفهم الشارع أن الزكوة وجبت للمساواة وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال”(شرح مسلم ٢١٥/٢)
إذا تجسد وتجمع حطام الدنيا بيد بعضهم دون بعض لضاق بالناس حياتهم .فوضع الله تعالي لتفريقهم أصولا متبعة .فمن أعظمها الزكوة .وحرم إستغلالا يضر بالفقراء والمساكين ومن أعظم وسائل الإستغلال  الربا.ومعظم الزكوة والربا يدور علي نقدية الأوراق المالية.
    فإن قلنا يا أخي إن الأوراق المالية ليست من النقود وليست لها أحكام النقود في شرع الله فأين الزكوة الواجبة؟ وأين الربا المحرم؟ حاشا لله .هذا بهتان عظيم !!حيث يمنع الفقراء حقوقهم من جانب ويستغلون بالربا من جانب آخر .فهل يظن بشريعة الإسلام أنها قائمة أمام هذا الجور الخطيرساكتة صامتة حيث لم تجد في دستورها قانونا يأخذ بأيدي الجائر به ؟؟؟ لا والله فإن الله ليس بظلام للعبيد 
   

                   شبه المعترضين وكشفها
* يكاد يقولون :  لا يضم الذهب إلي الفضة علي المذهب الشافعي  وإن يبلغ النصاب بمجموعهما و قضية كلامكم أن يضم الذهب إلي الفضة فإن علتكم جنس الأثمان غالبا فهي توجد فيهما من غير فرق . والذهب والفضة من حيث الثمنية في حكم مال واحد لأنهما خلقا ثمنا للأشياء فعليه يضم بعضه إلي بعض كما يضم أموال التجارة بعضها إلي بعض . هذا خلاف المذهب . فلا بد من القول بأن وجوب الزكاة فيهما لعينهما لا لمعناهما .

ج : قال الإمام السمعاني في الإصطلام” إنهما مالان من جنسين مختلفين فلا يضم أحدهما الي الآخر في نصاب الزكوة دليله البقر والغنم والدليل على أنهما من جنسين مختلفين لأن أحدهما ذهب والآخر فضة وكل واحد من الإسمين إسم للعين فإذا تغايرا إسما تغايرا عينا لأنا نعلم قطعا أن الذهب غير الفضة والفضة غير الذهب بدليل الصورة والمالية فإنهما إختلفا صورة ومالية ولإن جاز أن يقال إنهما مال واحد جاز أن يقال إن البقر والغنم واحد ايضا ، وإذا ثبت الإختلاف عينا ثبت الإختلاف جنسا ( الإصطلام : ٩٥/٢) فعدم ضم أحدهما إلي الآخر إنما هو لإختلاف جنسهما لا لوجوب الزكوة فيهما لعينهما 

* وإذا قالوا : عبارة المعاني البديعة تبين أن وجوب الزكاة في عينهما حيث ذكر فيه ” مسألة : عند الشافعي و مالك وأحمد وزفر الأموال التي تجب الزكوة في عينها كالمواشي والذهب والفضة يعتبر النصاب فيها من أول الحول إلي آخره فإن نقص من النصاب شيء في جزء من الحول لم تجب فيه الزكاة .( المعاني البديعة ٢٨٦/١)

ج: فنقول قوله ” في عينها ” إحتراز عن زكوة التجارة إذ مال التجارة يجب في قيمته لا في عينه و يعتبر فيه النصاب في آخر الحول. وإن لم  يبلغه في أوله أو أثناءه. وهذه الأموال يشترط بلوغها  جميع الحول ولا يريد به أن وجوب الزكاة فيها لعينها بل يريد به أنه يعتبر أداء الزكوة فيها من عينها لا قيمتها كما يعتبر أداءها في مال التجارة من قيمته لا من عينه .

* قالوا : في عبارة الشافعي في الرسالة “لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق الذين هما الثمن عاما في البلدان علي غيرهما ” فبناء علي هذه العبارة لا يجوز أن يقاس بهما غيرهما من النوط
ج : نقول معنى قول الشافعي رحمه الله : لا يجوز أن يقاس التبر من النحاس وغيره بالذهب والورق، لأنهما الثمن عاما في البلدان لجميع الأشياء غيرهما، وليس كذلك التبر من النحاس وغيره فإنه ليس ثمنا عاما في ذلك الزمن ، ولم يغلب ثمنيته على غيره.ولا يريد به أن ما شاركهما في علتهما لا يجوز القياس فيه 

* فإن قلت : سلم الإمام النووي رحمه الله أن العلة قاصرة ، فكيف تتعدي إلى غيرهما؟ 

ج:  قلنا : المراد أنها قاصرة في ذلك الزمن  ، ويمكن أن تحدث في سائر الأزمان غيرهما فيلحق بهما ، والا فكيف يتفق أول كلامه وآخره ؟

* فإن قلت : ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في أقل من عشرين دينارا شيئ ، فإذا كانت لك ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار رواه أبو داود ،فإذا كان زكوة الذهب نصا فلا حاجة لقياسه بالفضة كما قال الشافعي؟

ج : قلنا   : الحديث مختلف في صحته ورفعه ووقفه قال ابن عبد البر : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيئ من جهة نقل الآحاد الثقات والتفصيل في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني ( ينظر  تلخيص الحبير ٣٣٦/٢) 
* فإن قلت : نص الفقهاء بعدم وجوب الزكاة في المغشوش ، وإن راج رواج التام كما في بشري الكريم ، حتي يبلغ الخالص نصابا . هذا يدل أن زكوة النقدين لجوهرهما 
ج : قلنا : مسئلة المغشوش لا يدل علي أن زكوة النقدين لجوهرهما , و أنه لا إعتبار لثمنيتهما  لأنه لا يجب الزكوة في الحلي المغشوش إن كان مباحا . ولا نظر عندهم في زمانهم إلي جانب غير الذهب والفضة.وإنما ينظر إلي جانب الخالص فقط.لأن النقد في زمانهم منحصر في الذهب والفضة وإنما وجدت النقدية في خالص المغشوش فلا بد من أن يكون الخالص نصابا لوجوب الزكوة فلا يدل أن زكوتهما لجوهرهما بل لمعني فيهما .
* فإن قلت :عدمت الثمنية العامة في الذهب والفضة في هذا العصر بل كانا عرضين ، وبقيت في النوط فقط ، فهل يجب الزكوة فيهما الآن؟ 
ج : قلنا : لا نسلم أنه عدمت الثمنية العامة فيهما الآن .فإنهما يروجان الآن  في جميع البلدان وإن كانت المعاملة بالنوط أكثر. فإن عدمت الثمنية العامة فيهما فلا يعدم وجوب زكوتهما أيضا لأن النظر في النقدية جنسية الأثمان غالبا وقد قال في الحاوي ( ٩٣/٥ في السؤال عن الأواني حيث وجبت الزكوة فيها مع أنها ليست أثمانا) لأننا قلنا جنس الأثمان والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا فسلمت العلة من النقض. اه‍   يعني أن الأواني من الذهب والفضة وإن لم تكن أثمانا بالفعل فهي من جنسها فثبتت فيها علة الربا والزكوة لأنها ذهب أو فضة وهي من جنس النقد ابدا .

* ربما يقولون :انتم تقولون:  وإذا رفعت السلاطين النوط عدمت الزكوة فيه . أليس هذا كذهب استمرت زكوته وإن عدمت ثمنيته كما قلتم

ج نقول  : لم نقل أنه تستمر زكوة الذهب  وإن عدمت ثمنيته.وايضا جائز هنا أنه تعدم زكوته إذا رفعه السلاطين واقر له الناس،

* فإن قلت : العلة ههنا بمعنى الحكمة كما في الجمل( ٢٥٢/٢) فلا يجوز أن يقاس بهما؟

ج : قلنا : لا منافاة بين الحكمة والتعدية حيث صرح شرح المهذب والحاوي بالإلحاق والتعدية علي أن الحكمة الغير المتعدية إنما كانت في ذلك الزمن ولا ينافيها حدوث الثمنية بعده كما قالوا : ربما حدث الخ . وفي البجيرمي علي الخطيب : وحرمته تعبدية وما ذكر فيه من أنه يؤدي إلي تضييق الأثمان ونحو ذالك حكم لا علل ، فإن قيل : فما وجه قولهم ” فألحق به ما في معناه ” الخ  ، وهذا قياس وهو لا يدخل الأمور التعبدية  ؟ أجيب بأن الحكم علي أنه تعبدي حكم علي المجموع فلا ينافي  القياس علي بعض الأفراد كما قيل بمثل ذلك في نواقض الوضوء عناني : قوله( “حكم علي المجموع “) أي لاأنهم لم يقيسوا علي جنس النقد والمطعوم جنسا  ثالثا ، وقاسوا علي البر والشعير ما في معناهما مما يقتات وهكذا .
( البجيرمي علي الخطيب:٢٩٧,٢٩٦/٣)
   قَالَ الإمام الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الرِّبَافَسِتَّةُ أَشْيَاءَ وردت السُّنَّةُ بِهَا وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَ وَهِيَ: الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، وَالْبُرُّ، وَالشَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ، وَالْمِلْحُ. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ثُبُوتِ الرِّبَا فِيمَا عَدَاهَا. فَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ، وَقَتَادَةَ، وَمَسْرُوقٍ، وَالشَّعْبِيِّ وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَدَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ. ونُفَاةِ الْقِيَاسِ بِأَسْرِهِمْ أَنَّهُ لَا رِبَا فِيمَا عَدَا السِّتَّةَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ التَّخَطِّي عَنْهَا إِلَى مَا سِوَاهَا تَمَسُّكًا بِالنَّصِّ، وَنَفْيًا لِلْقِيَاسِ، وَاطِّرَاحًا لِلْمَعَانِي.وذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ومثبتوا الْقِيَاسِ إِلَى أَنَّ الرِّبَا يَتَجَاوَزُ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ إِلَى مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَرْعٌ عَلَى إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ ( الحاوي الكبير : ٨١/٥)
*قالوا:قررتم أنه تجب الزكوة في الأوراق المالية بالقياس علي الذهب والفضة.فيرد فيها جميع أحكامهما من حيث إنهما جنسا الأثمان منها أنه تجري فيهما الربا فكذالك تجري ذلك في الأوراق المالية وبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة يشترط له الحلول والتقابض والمماثلة اي عدم التفاوت بينهما.أنتم يصرف النوط الهندي  بالنوط السعودي. ويزيد النوط السعودي علي الهندي أضعافا.وشرط المماثلة لا يوجد في هذا الصراف( exchange).فيجري فيه الربا كما يجري في بيع الذهب بالذهب بالتفاوت .
ج: إنا لا نقول أن جميع النوط في مختلف أوطان العالم  يدخل في جنس واحد .بل يكون نوط وطن جنسا و نوط وطن آخر  جنسا آخرا كما أن الذهب جنس والفضة جنس أخر.فيجوز أن يصرف بالتفاوت النوط الهندي بالنوط السعودي الذين يكونا جنسين مختلفين كما يجوز البيع بالتفاوت الذهب بالفضة ليكونا جنسين مختلفين.

* قالوا :يحرم علي ما قلتم مبادلة ورقة بورقات تساويها في القيمة( change) لعدم المماثلة في عدد الورقات مثلا يبدل ورق قيمته مائة روبيا بعشر ورقات قيمة مجموعها كذلك .حينئذ يرد فيه الربا لعدم المماثلة.
ج: لا يستقيم هذا .فإن المماثلة في الأوراق المالية في عرف الناس جميعا تعتبر بالقيمة والقيمة تعتبر بالأرقام المكتوبة علي الورقات لا بكيل الورقات ولا بوزنها .فإن من القواعد المقررة ” إن ما لا يحد شرعا يحكم فيه العرف (ينظر تحفة المحتاج ٢٧٨/٤ . نهاية المحتاج ٤٣٣/٣) فلا تحرم هذه المبادلة ولا تكون ربا.

* قالو: قلتم أن العلة لوجوب الزكوة في النقدين هي جنس الأثمان غالبا معني غالبا اي غالبا في البلدان.والنوط الهندي أنما يروج في الهند .فحينئذ لا تتم العلة اي جنس الأثمان غالبا في النوط الهندي.وكذلك سائر الأوراق المالية.
ج: لا نسلم أن النوط الهندي إنما يروج في الهند .بل يروج في جميع أنحاء العالم لأن جميع الأوطان قد أقر النوط الهندي. لكن رواجه  في خارج الهند بصرافه بالنوط الحاظري هناك. مثلا نمكن صراف النوط الهندي في السعودية بالنوط السعودي.فحنئذ يجري رواجه هناك كما كان راجت في السعودية الفضة التي كانت مال الهند قديما  بأن يصرف بالذهب الذي كان هو  مال السعودية قديما . هذا أيضا رواج بخلاف العملة (coin)  الهندية فإنها لا تروح خارج الهند أصلا فلا تجب فيه الزكاة.

* قالوا إن الفلوس ليس فيها زكوة مع أنها كانت أثمانا حتي سموها نقودا (كما في المحلي ١٦٢/٢، فتاوي إبن زياد هامش بغية المسترشدين ص ١١٢)
ج : قلنا إن النقد الحقيقي الشرعي ما كان ثمنا غالبا في البلدان.والفلوس ليست كذلك “فإنها وإن كانت ثمنا  في بعض البلاد فليست جنس الأثمان غالبا”(شرح المهذب ٣٩٤/٩)”فهي عروض لأنها قطع من النحاس.ومن جعلها من النقد أراد كونها يتعامل بها كالنقد”(حاشية الباجوري٣٣/٢)لأن الفلوس ليست من النقد وأوهمت عبارة الشارح(المحلي)وابن المقري أنها منها( مغني المحتاج١٧/٢)
* قالوا:محشي التحفة العلامة الشرواني جزم بعدم صحة التعامل بها مطلقا وجزم أيضا بعدم وجوب الزكوة فيها حيث قال : (قوله وغير ذلك من كل مالا يقابل عرفا بمال )يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة تجب زكوته عند تمام الحول والنصاب؟
وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكوة فيه فإن من شرط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الإختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الإنتباه بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش
(حاشية الشرواني علي تحفة المحتاج ٢٣٨/٤)
ج :قلنا هذا القول قد رده العلامة السيد البكري في رسالته القول المنقح فقال ” وما قاله غير صحيح “وقال أيضا “والمحشي قال فيها بحسب ما بدا له من غير نص فلا يؤخذ بقوله (القول المنقح ص ٩) ونقل هذا الرد وقرره تلميذه الشيخ الترمسي في حاشيته موهبة ذوي الفضل (٣٠/٤)
قوله(ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال) 
هذا لا يكون في النوط العصري .لأنه لو رفعه السلاطين ليبدلون النوط الجديد بدله . وإذا مسح منه رقمه أو شق يبدل البانك مثله. وهو مشتهر في زماننا.  فلا يرد  قول المحشي علي هذا النوط.فهذا شيئ أخر 
* قال في شرح المهذب :فرع : ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا قال أصحابنا قولنا غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود . والأوراق المالية كالفلوس 
ج  عبارته ‘إذا راجت رواج النقود ‘ معناها إذا أنفقت مثل ما أنفق الذهب والفضة ولو في بعض البلاد .الفلوس في زمانهم ليست غالبة وإن راجت رواج النقود كما قال الإمام النووي “وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليست الفلوس كذلك فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالبا (شرح المهذب ٣٩٤/٩).ولإنتفاء الغلبية في الفلوس لم يوجبوا الزكوة فيها.  والأوراق المالية غالبة ورائجة كالنقدين. وفي فتاوي إبن زياد ما نصه ” ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهي أولي بالجواز من العرض لأنها أقرب إلي النقود فهي مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلي أنها من النقد (فتاوي إبن زياد هامش بغية المسترشدين ص ١١٢) 
  وللنقد إطلاقان حقيقي ومجازي .والنقد المراد في الزكوة والربا هو النقد الشرعي الحقيقي وهو ما يعد ثمنا عاما في البلدان .وإطلاق بعضهم النقد علي الفلوس مجازي

* فإن قيل : إن الفقهاء المتقدمين قد حصروا النقد في النوعين الأولين فقالوا : النقد هو الذهب والفضة فكيف يكون النوط  في النقد ؟ 

 ج : سلمنا أن النقد في قديم الزمان كانا منحصرا في الذهب والفضة لأن المنظور إليه في وجوب زكوة الذهب والفضة كون المقصود منهما اولا المعاملة كما في بداية المجتهد (٢٥١/١. قال فيها وأعني بالمعاملة كونهما ثمنا) . ولما دخل زمن النوط وغلبت ثمنيته بل عمت وطمت كان نقدا حقيقيا . فيكون الحصر منحصر في زمانهم أو الحصر إضافي لا حقيقي

      ولو سلمنا أن النقد منحصر في الذهب والفضة أبدا فالنوط وإن لم تكن تحت اسم النقد لكن لا يخرج عن كونه مالا زكويا وربويا نظرا للعرف العام فقد قال ابن حجر في فتاويه (فتاوي الكبري ١٨٢/٢) لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها وإذا ثبت لها أحكامها نظرا للعرف مع أنها لا يطلق عليها نقد حقيقة ولا مجازا ومعلوم أن العرف جري عاما في البلاد برواج النوط فوق رواج النقود بل اندرست النقود بظهور النوط فلم تبق الا اسماء النقودكالدرهم والدينار .فإذا ثبتت الفلوس نظرا للعرف العام أحكام النقود فثبوتها للنوط نظرا إليه أولي وإن لم يسم نقدا لا حقيقة ولا مجازا

* فإن قيل : إن مدار الزكوة والربا علي النقد إن كان  بهذا المعني لا يكون الذهب والفضة الآن مالين زكويين ولا ربويين لأنهما لا يقابلان العرض بل كانا عرضين 

ج : قلنا إن المنظور إليه في النقدية جنسية الأثمان غالبا كما تقدم وقد قال الماوردي في الحاوي الكبير (٩٣/٥):  ” لأننا قلنا جنس الأثمان والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن أثمانا فسلمت العلة من النقض ”    يعني أن الأواني من الذهب والفضة وإن لم تكن أثمانا بالفعل فهي من جنسها  فثبتت  فيها علة الربا فإنها ذهب أو فضة وهي من جنس النقد بخلاف الأوراق المالية فإنها اذا لم تكن مضروبة كانت مجرد قرطاس ليس لها قيمة فليست من جنس الأثمان كما أنها ليست أثمانا بالفعل فبصنع الضرب ترتقي إلي النقدية فتكون مالا زكويا أو ربويا كما أن الحيوان المأكول بصنع الذبح يكون ربويا مع عدم الحيوان ربويا 

*  فإن قلت : أن السيد البكري نقل عن الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير والعلامة الحبيب عبد الله بن سمير أن المقصود بالأوراق ما تضمنته من النقود فتجب فيها زكوة الدين كما نقل عن الشيخ محمد الأنباري والحبيب عبد الله بن أبي بكر أن المقصود بها 

* فإن قلت : أن السيد البكري نقل عن الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير والعلامة الحبيب عبد الله بن سمير أن المقصود بالأوراق ما تضمنته من النقود فتجب فيها زكوة الدين كما نقل عن الشيخ محمد الأنباري والحبيب عبد الله بن أبي بكر أن المقصود بها أعيانها  فلا زكوة فيها إلا إذا قصد بها التجارة ( أنظر القول المنقح ص ٤-٦)

ثم رجح قول الأولين وقال : وأقول : ترجح الجهة الأول هو الأولى بل المتعين لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذاتها ( ص ٨ )ونقل هذا تلميذه الشيخ محمد محفوظ الترمسي في موهبته (٣٠/٤) فهذا التقرير يفيد أن الأوراق سندات الديون وما قلتم يفيد أنها نقود . 

ج : قلنا إن الأوراق المالية لم تكن إذ ذاك نقودا بالمعني الحقيقي الشرعي حيث لم تكن ثمنا غالبا في البلدان كما يفهم من أول كتاب القول المنقح ” أنه كثيرا ما يقع السؤال من سائر الجهات عن الأوراق المنقوشة بصورة مخصوصة وبخواتم معلومة الجارية بين بعض أهل البلدان في المعاملات كالنقود الثمنية وسمي عندهم بالنوط . ما حكم التعامل بها . 

علي أن هذا النوط كان مضمونا من جانب الحكام بدفع ما يستحق من الدراهم ( أنظر القول المنقح ص ٤,٣)

    وجدير بالذكر أن النقود الثمنية كانت رائجة سائدة في البلاد جنبا الي جنب . فهذه الأوراق تفارق أوراقنا من ثلاث جهات .

الأولي : ما كان ثمنا غالبا في البلدان.

والثانية : كانت النقود الثمنية رائجة إذ ذاك. 

والثالثة : كان تبادل أوراقنا  بالدراهم مضمونا من جانب الحكام. 

               أسئلتنا 

* قلتم أن وجوب الزكاة لعينهما فماذا تقولون إذا  فاتت ثمنيتهما في زمان قابل وإعتبرهما  الناس  حقيرين.فاي فائدة لزكوتهما؟ كما روي مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : تقيئ الأرض أفلاذ كبدها أمثال الإسطوانة من الذهب والفضة فيجيئ القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيئ القاطع فيقول  : في هذا قطعت رحمي ويجيئ السارق فيقول : في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا (مسلم : ١٠١٣)

* قال في تحفة المحتاج : باب زكوة النقد اي الذهب والفضة وهو ضد العرض والدين اه‍  فسر النقد بضد العرض والدين . الأوراق المالية أهي عرض؟ فإذن ترد فيه زكوة التجارة.ولكن تعريف العرض يخرج منه الأوراق المالية وهو ما قصد منها المنافع أولا ( بداية المجتهد : ٢٥١/١) والأوراق المالية ليس في عينها منفعة. ام هي دين؟  فإذن ترد فيها زكوة الدين. وإن لم تكن عرضا أو دينا  لزم أن تكون نقدا .وتعريف النقد يوافقها وهو ما قصد به المعاملة اولا ( بداية المجتهد : ٢٥١/١) بل عرفه في المعجم الوسيط النقد العملة من الذهب اوالفضة وغيرهما مما يتعامل به .

* إن حصرتم النقد في الذهب والفضة لزمكم أن تتركوا القراض بالأوراق المالية.فإن القراض يشترط فيه النقد .فكيف تعملون القراض في هذا العصر.


نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر مع التعليق والتحقيق

Nuzhathunnalar fi thoolihi nuqbathul fikr

Download book sample

Total Pages: 168
Page Thickness: 60 gsm
Page Size: 24 cm x 18 cm (Crown 1/4)
Binding: Perfect Paperback


شرح الورقات في علم أصول الفقه مع التعليق والتحقيق

Sharahul waraqath

Download book sample

Total Pages: 120
Page Thickness: 60 gsm
Page Size: 24 cm x 18 cm (Crown 1/4)
Binding: Perfect Paperback


شرح الميبذي على هداية الحكمة مع تعليقات

Sharahul maibadi ala hidayathul hikma

Download book sample

Total Pages: 200
Page Thickness: 60 gsm
Page Size: 24 cm x 18 cm (Crown 1/4)
Binding: Perfect Paperback


شرح الورقات مع حاشية الدمياطي

Sharahul warakath with Hshiyathu thamyathi

Download book sample

Total Pages: 72
Page Thickness: 60 gsm
Page Size: 24 cm x 18 cm (Crown 1/4)
Binding: Perfect Paperback


شرح الرشيدية على الرسالة الشريفة في آداب البحث والمناظرة مع التعليقين

Sharahu rasheediyya ala risalathishareefa

Download book sample

Total Pages: 96
Page Thickness: 60 gsm
Page Size: 24 cm x 18 cm (Crown 1/4)
Binding: Perfect Paperback


تحرير القواعد المنطقية المعروف بالقطبي في شرح الرسالة الشمسية مع حاشية الجرجاني (القطبي ومير القطبي)

Thahrirul qavaidul mandiqiyya with hashiyathul jurjani (quthubi, meer)

Download book sample

Total Pages: 208
Page Thickness: 55 gsm
Page Size: 24 cm x 18 cm (Crown 1/4)
Binding: Perfect Paperback

———————–

الزكوة في الأوراق المالية ، الزكوة في الأوراق النقدية، وجوب الزكاة في الأوراق المالية ، زكاة الأوراق النقدية، زكاة الأوراق المالية البنكنوت، كيفية إخراج زكوة الأوراق المالية ، مقدار زكاة الأوراق النقدية، زكاة الأوراق النقدية عند المالكية، زكاة الأوراق المالية عند الشافعية، زكاة الأوراق المالية عند الحنفية، زكاة الأوراق المالية عند المالكية، زكاة الأوراق المالية عند الحنبلية، كيف نخرج زكاة الأوراق المالية ، كيف اخرج زكاة الأوراق المالية ، أداء زكاة الأوراق المالية


Discover more from lkm313

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Published by

One response to “زكاة الأوراق المالية على المذهب الشافعي”

  1. توقعات الذهب اليوم

    Like

Leave a comment

Discover more from lkm313

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Design a site like this with WordPress.com
Get started